العلامة الحلي

376

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

كان مضيعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه ( 1 ) . وقال في موضع آخر : إن أخرها لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت ( 2 ) . وللشافعي وجهان فيما لو أخرها لغير عذر ومات في أثناء الوقت : العصيان لأنه ترك ما وجب عليه ، وأصحهما عنده : المنع لأنه أبيح له التأخير ( 3 ) . مسألة 74 : تقديم الصلاة أفضل إلا في مواضع : أ - المغرب للمفيض من عرفة يستحب له تأخيرها إلى مزدلفة وإن صار إلى ربع الليل . ب - يستحب تأخير العشاء حتى يسقط الشفق . ج - المتنفل يؤخر الفرض ليصلي سبحته . د - القاضي للفرائض يستحب له تأخير الأداء إلى آخر الوقت عندنا ، وعند الأكثر يجب ( 4 ) . ه‍ - الظهر في الحر لمن يصلي جماعة يستحب الإبراد بها لقوله عليه السلام : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) ( 5 ) ولو صلاها في منزله ، أو في

--> ( 1 ) المقنعة : 14 . ( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر : 134 . ( 3 ) المجموع 3 : 50 ، فتح العزيز 3 : 41 ، الوجيز 1 : 33 . ( 4 ) منهم السيد المرتضى في جوابات المسائل الرسية الأولى ( ضمن رسائله ) 2 : 364 ، وابن البراج في المهذب 1 : 125 و 126 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 149 - 150 وابن زهرة في الغنية : 500 . ( 5 ) علل الشرائع : 247 باب 181 حديث 1 ، صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 / 615 ، سنن الترمذي 1 : 295 / 157 ، سنن أبي داود 1 : 110 / 401 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 / 677 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، الموطأ 1 : 15 / 27 و 28 ، مسند أحمد 2 : 238 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 / 1309 ، السنن المأثورة : 192 / 122 .